الحر العاملي

377

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الرابع ( * ) : في أحكام شروط الطلاق وفيه ( 1 ) اثنا عشر بحثاً الأوّل : فيمن لا يصحّ طلاقه وهو اثنا عشر قسماً 1 - من شرط لامرأته إن تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق لما مرّ في المهور . [ 1 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق ، فقال : إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله لم يجز ذلك عليه ولا له . 2 - من علَّق الطلاق على شرط لما تقدّم ويأتي . 3 - من حلف بالطلاق لما مرّ . [ 2 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل حلف : إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء . [ 3 ] وروي : أنّ من حلف للعاشر بالطلاق فليس بشيء . [ 4 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « ولا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ » ( 1 ) قال :

--> ( * ) الباب الرابع وفيه : 67 حديثا . ( 1 ) الأصل : فهي . [ 1 ] الوسائل 15 : 297 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 298 / 3 . [ 3 ] الوسائل 15 : 298 / 5 . [ 4 ] الوسائل 15 : 299 / 7 . ( 1 ) البقرة : 168 .